الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

117

تحرير المجلة

الفصل الثاني في ( بيان كيفية الشهادة ) مادة [ 1687 ] لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحكمة يعني لا تعتبر في حكم الحاكم بل لا بد في حكمه من استناده إلى الشهادة التي يسمعها في مجلس الخصومة امام الخصم والحاكم ، لا أنها لا تعتبر مطلقا فان الحق أن البينة حجة مطلقة يجوز لكل من قامت عنده ان يعول عليها أو يجب ، فمن شهدت عنده البينة ان الدار التي في يد زيد هي غصب لا يسوغ ان يشتريها منه ولا يجوز ان يدخلها باذنه وهكذا في سائر الموارد . مادة ( 1688 ) يلزم ان يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به إلى آخرها . هذه المادة أيضا من المواد المختلة المبعثرة التي أضاع فهم المقصود منها سوء بيانها ، وتعقيد لسانها ، وتشويه عبارتها ، وهي أيضا من المباحث المهمة ، وما ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا وقد ذكر أصحابنا « رض » ان الضابط هو العلم الجازم بالمشهود به فقد قال جل شأنه « ولا تقف ما ليس لك به علم » وقال صلى اللَّه عليه وآله